الشريف المرتضى
786
الذريعة إلى أصول الشريعة
فيها ، و « 1 » أنّه لا بدّ فيها من حكم شرعي . ثمّ نقول . إنّهم ما رجعوا فيما طلبوه من جهة الشّرع إلاّ إلى النّصوص ، وعلى من ادّعى خلاف ذلك الحجّة . فمن أين لهم أنّ « 2 » جميع ما يتجدّد إلى يوم القيامة هذا حكمه ، وأنّه لا بدّ من أن يكون المرجع فيه إلى الشّرع ، ولا يجوز أن يحكم فيه بحكم العقل ؟ ! . فلم « 3 » إذا كانت الحوادث الّتي بليت بها « 4 » الصّحابة لها مخرج في الشّريعة وجب ذلك في كلّ حادثة ؟ ! . وهل هذا إلاّ تمنّ « 5 » وتحكّم ؟ ! . على أنّه قد روى « 6 » عن بعضهم ما يقتضى « 7 » أنّه رجع « 8 » إلى حكم العقل في مسألة الحرام وهو مسروق ، لأنّه جعل مسألة الحرام بمنزلة تحريم قصعة من ثريد ممّا « 9 » يعلم بالعقل إباحته . ويقال لهم فيما تعلّقوا به سادسا من الاجتهاد في القبلة : إنّ ذلك إن دلّ فإنّما يدلّ على جواز التّعبّد بالاجتهاد في الشّرعيّات ،
--> ( 1 ) - الف : - و . ( 2 ) - الف : - ان . ( 3 ) - ج : فلو . ( 4 ) - ب : به . ( 5 ) - الف : تمني . ( 6 ) - ج : أولى . ( 7 ) - ب : يقضى . ( 8 ) - ب : - انه رجع . ( 9 ) - الف : - مما .